السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
130
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار « 1 » وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان « 2 » والأحوط الإتمام والقضاء ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه « 3 » والأحوط « 4 » قضاؤه « 5 » أيضا « 6 » وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل والأحوط إمساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان 44 - مسألة يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي « 7 » ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر السادس من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا « 8 » بل يدورون في البراري وينزلون في محل العشب والكلاء ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم نعم لو سافروا لمقصد آخر « 9 » من حج أو زيارة « 10 » أو نحوهما قصروا ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محل القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب
--> - بنفسه بمقدار المسافة والأحوط الجمع ان لم يكن بنفسه بمقدارها ( شاهرودي ) . لم يظهر وجه لهذه الخصوصية ولعلّ المراد هو الاحتياط في نفس المقدار الباقي إذا لم يكن مسافة وكان يبلغها بضمه إلى السير المباح وهذا الاحتياط لا يترك ( ميلاني ) . ( 1 ) ان كانت البقية مسافة ( خ ) . ان كان الباقي من سفره مسافة ولو ملفقة ( ميلاني ) ان كانت البقية بقدر المسافة على الأحوط والأحوط أن يكون الإفطار بعد التلبس بالسير في البقية ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا يبعد الصحة ووجوب التمام ( خ ) . أقواهما ذلك والاحتياط لا ينبغي تركه ( ميلاني ) أظهرهما الاتمام وصحة الصوم والأحوط القضاء أيضا ( شاهرودي ) . ( 3 ) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء ( خ ) . ( 4 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لزوما خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة ( شاهرودي ) . لا يترك ( قمّيّ ) . ( 6 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . لا يترك ( ميلاني ) . ( 7 ) يأتي به رجاء ( گلپايگاني ) . ( 8 ) اعتبار عدم المسكن لهم باطلاقه محل نظر ( قمّيّ ) . ( 9 ) الظاهر أن المراد ما إذا لم تكن بيوتهم معهم ( ميلاني ) ( 10 ) ولم تكن بيوتهم معهم والا فالأحوط الجمع ( قمى گلپايگاني )